للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه النسائي (١): أنا عبيد الله بن سعيد، نا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع: "أن عبيد الله بن عمر كان يرمل الثلاث ويمشي الأربع، ويزعم أن رسول الله -عليه السلام- كان يفعل ذلك".

الثاني: عن علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة الكوفي، عن عفان بن مسلم الصفار شيخ أحمد، عن سليم بن أخضر البصري، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع.

وأخرجه مسلم (٢): نا أبو كامل الجحدري، قال: ثنا سليم بن أخضر، قال: نا عبيد الله، عن نافع: "أن ابن عمر رَمَل من الحجر إلى الحجر، وذكر أن رسول الله -عليه السلام- فعله".

وأخرجه أبو داود (٣): عن أبي كامل أيضًا نحوه.

قال القاضي: قوله: "رمل من الحجر إلى الحجر" هذا سنة الرمل عند العلماء أن يكون في جميع الثلاثة أشواط، وهو نص في هذا الحديث، وجاء في الحديث الآخر في قصة عمرة الحديبية، وفيه: "وأمرهم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين" قيل: لأنهم كانوا حينئذٍ لا تقع عليهم -أعين المشركين- وهذا لا تعارض فيه لأنها في قضيتين: الأولى في الحديبية، وهذه التي فيها الرمل من الحجر إلى الحجر في حجة الوداع، رفق بهم أولاً لما كان بهم من المرض، وأمرهم بالتجلد في الثلاث جهات التي كانت تقع عليهم فيها أعين المشركين حين جلسوا لهم على قعيقعان، وأكمل الرَمَل في الأدوار الثلاثة من الحجر إلى الحجر في حجة الوداع، وهو آخر فِعليه -عليه السلام-.

ص: ومما يدل أيضًا على ثبوت الرَمَل وأنه سُنة ماضية: أن رسول الله -عليه السلام- قد فعله في حجة الوداع حيث لا عدو يريه قوته، فمما روي في ذلك ما حدثنا يزيد بن


(١) "المجتبى" (٥/ ٢٢٩ رقم ٢٩٤٠).
(٢) "صحيح مسلم" (٢/ ٩٢١ رقم ١٢٦٢).
(٣) "سنن أبي داود" (٢/ ١٧٩ رقم ١٨٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>