ويدخل في هذا أيضًا حديث أبي موسى الذي ذكرناه في أول هذا الباب.
ش: هذان طريقان صحيحان:
الأول: عن ابن خزيمة، عن الحجاج بن منهال، عن يزيد بن زريع، عن داود ابن أبي هند البصري، عن أبي نضرة -بالنون والضاد المعجمة- المنذر بن مالك، عن أبي سعيد سعد بن مالك الخدري.
وأخرجه أحمد في "مسنده"(١): ثنا عُبيدة بن حميد، عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال:"خطب عمر -رضي الله عنه- الناس، فقال: إن الله -عز وجل- رخص لنبيه ما شاء، وإن نبي الله -عليه السلام- قد مضى لسبيله، فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله -عز وجل- وحصنوا فروج هذه النساء".
قوله:"قد انطلق به" أي بما رخص الله له، وهذا يدل على أن المتعتين قد انتسختا، إحداهما: متعة الحج وهو فسخ الحج في العمرة، والأخرى متعة النساء، فأشار إلى هذه بقوله:"فأحصنوا فروج هذه النساء"، وأشار إلى متعة الحج بقوله:"وأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم" وإتمام الحج أن لا يفسخه بعد الشروع فيه؛ فافهم.
الثاني: عن فهد بن سليمان، عن أحمد بن عبد الله بن يونس شيخ البخاري، عن أبي شهاب الحنَّاط -بالنون- الكوفي، وهو الأصغر واسمه عبد ربه بن نافع الكناني، روى له الجماعة سوى الترمذي، عن داود ... إلى آخره.
قوله:"نصرخ بالحج" أي نلبي به برفع الصوت، وفيه حجة لرفع الصوت بالتلبية، وأنه مشروع وليس بواجب خلافًا لأهل الظاهر في وجوبه عندهم، وكذلك في مسجد منى والمسجد الحرام يرفع بهما الصوت، واختلف في غيرهما من المساجد، فعن مالك في ذلك روايتان: إحداهما: الرفع كسائر المواضع، والأخرى: ألَّا يرفع، ويسمع نفسه ومن يليه؛ لئلا يشهر نفسه بين أهل المسجد بأنه حاج