للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُسأل عن حبس النساء عن الطواف بالبيت إذا حضن قبل النفر وقد أفضن يوم النحر، فقال: إن عائشة كانت تذكر عن رسول الله -عليه السلام- رخصته للنساء، وذلك قبل موت عبد الله بن عمر بعام".

ش: إسناده صحيح، وأبو صالح عبد الله بن صالح وراق الليث شيخ البخاري، وعقيل -بضم العين- بن خالد الليثي، وابن شهاب هو محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري.

قوله: "وذلك قبل موت عبد الله بن عمر بعام" وهذا يدل على أنه كان يفتي بمنعها عن النفر إلاَّ بالطواف، ثم رجع عن ذلك حين بلغه خبر عائشة -رضي الله عنها- قبل موته بسنة.

ص: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سهل بن بكار، قال: ثنا وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس: "أنه كان يرخص للحائض إذا أفاضت أن تنفر، قال طاوس: وسمعت ابن عمر يقول: لا تنفر، ثم سمعته بعد يقول: تنفر؛ رخص لهن رسول الله -عليه السلام-".

ش: إسناده صحيح، وسهل بن بكار بن بشر الدارمي البصري شيخ البخاري وأبي داود، ووهيب هو ابن خالد البصري روى له الجماعة.

وأخرجه البخاري (١): ثنا مسلم، ثنا وهيب، نا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: "رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت، قال: فسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد: إن النبي -عليه السلام- رخص لهن".

ص: حدثنا أبو أيوب عبد الله بن أيوب المعروف بابن خلف الطبراني قال: ثنا عمرو بن محمد الناقد، قال: ثنا عيسى بن يونس، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: "من حج هذا البيت فليكن آخر عهده الطواف بالبيت إلاَّ الحيض؛ رخص لهن رسول الله -عليه السلام-".


(١) "صحيح البخاري" (٢/ ٦٢٥ رقم ١٦٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>