للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخبرتني عمرة، عن عائشة قالت: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن صومين يوم الفطر ويوم الأضحى".

ص: حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، عن رسول الله -عليه السلام- مثله.

ش: إسناده صحيح، وحجاج هو ابن المنهال شيخ البخاري، وحماد هو ابن سلمة، وأبو نضرة بالنون والضاد المعجمة، واسمه المنذر بن مالك، روى له الجماعة، وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك.

وأخرجه البخاري (١): ثنا الحجاج بن منهال، نا شعبة، نا عبد الملك بن عمير، قال: سمعت قزعة قال: سمعت أبا سعيد الخدري وكان غزا مع النبي -عليه السلام- ثنتي عشرة غزوة قال: "سمعت أربعًا من النبي -عليه السلام- فأعجبتني: قال: لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين: الفطر، والأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي هذا".

ومسلم (٢): نا أبو كامل الجحدري، قال: نا عبد العزيز بن المختار، قال: نا عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري: "أن رسول الله -عليه السلام- نهى عن صيام يومين: يوم الفطر، ويوم النحر".

وأبو داود (٣): نا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا وهيب، قال: نا عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري قال: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن صيام يومين: يوم الفطر، ويوم الأضحى، وعن لبستين: الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة في ساعتين: بعد الصبح، وبعد العصر".


(١) "صحيح البخاري" (٢/ ٧٠٣ رقم ١٨٩٣).
(٢) "صحيح مسلم" (٢/ ٨٠٠ رقم ٨٢٧).
(٣) "سنن أبي داود" (٢/ ٣١٩ رقم ٢٤١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>