للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان الرجل إذا تزوج امرأة فجامعها جماعا لا خلوة معه في الفرج، ثم طلقها، كان عليه المهر، أنزل أو لم يُنزل، ووجبت عليها العدة، وأحلّها ذلك لزوجها الأول، ولو جامعها فيما دون الفرج لم يجب [عليه] (١) في ذلك شيء، وكان عليه في الطلاق نصف المهر إن كان سمّى لها مهرا، أو المتعة إذا لم يكن سمّى لها مهرا، فكان يجب في هذه الأشياء التي وصفنا التي لا إنزال معها، أغلظ ما يجب في الجماع الذي معه الإنزال من الحدود والمهور وغير ذلك.

فالنظر على ذلك، أن يكون كذلك هو في [حكم] (٢) الأحداث، أغلظ الأحداث، ويجب فيه أغلظ ما يجب في الأحداث، وهو الغسل.

ش: مُلَخّص وجه النظر والقياس: أنه مبني على مقدمة مُسلَّمَةٌ عند الكل، وهي أن الجماع في الفرج بلا إنزال حديث، ولكن الخلاف في صفته، فقال قومُ وهم الأئمة الأربعة ومن تبعهم: هو حدث غليظٌ؛ فَيجب فيه طهارة غليظة وهو الغسل.

وقال قوم وهم عطاء، والأعمش، وهشام، وداودُ: هو حدث خفيف، فتجب فيه طهارة خفيفة، وهو الوضوء.

ثم نظرنا فيه فوجَدْنا أشياء تتعلقٌ به كما تتعلق بالجماع في الفرج بالإنزال، وهي: فساد الصوم والحج، ووجوب الحدّ والمهر عند سقوطه بالشبهة، ووجوب العدة والتحليل للزوج الأول، فإذا تساويا في هذه الأشياء فالنظر عليه تساويهما في أغلظ الطهارات؛ وهي الغُسل.

ويؤيد ذلك ما روي عن عكرمة: "توجب القتل والرجم، ولا توجب إناء من ماء؟ ".


(١) في "الأصل، ك": "شيء عليم" ولعل "شيء عليه" هذه زائدة أو سبق قلم من المؤلف، أو تكون هذه من أصل الكلام وتحذف الأخيرة من الجملة ...
(٢) ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "شرح معاني الآثار".

<<  <  ج: ص:  >  >>