للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: وحجة أخرى في ذلك: أن فهذا حدثنا، قال: ثنا علي بن مَعبد، قال: ثنا عبيد الله، عن زيد، عن جابر -هو بن يزيد- عن أبي صالح قال: سمعت عمر بن الخطاب يخطب فقال: "إن نساء الأنصار يُفْتَين أن الرجل إذا جامع فلم يُنْزل كان على المرأة الغسل، وأنه لا غسل عليه، وأنه ليس كما أُفْتَيْن؛ إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل".

قال أبو جعفر -رحمه الله-: معنى هذا أن الأنصار كانوا يَروْن أن الماء من الماء، إنما هو في الرجال المجامعين، لا في النساء المجامَعَات، وأن المخالطة توجب على النساء وإن لم يكن معها إنزال، وقد رأينا الإنزال يستوي فيه حكم النساء والرجال في وجوب الغسل عليهم، فالنظر على ذلك: أن يكون حكم المخالطة التي لا إنزال معها يستوي فيها حكم الرجال والنساء في وجوب الغسل عليهم.

ش: تحرير هذه الحجة: أن الأنصار كانوا يفتون لنسائهم بوجوب الغسل عليهن عند الإكسال، ولا يَروْن ذلك على الرجال، والدليل على ذلك ما رواه أبو صالح عن عمر، وهو مولاه، ولا يعرف له اسم، وثقه ابن حبان.

روى عنه جابر بن يزيد الجعفي، فيه مقال كثير، ومنهم من وثقه.

وروي عنه عبيد الله بن عمرو الرقيّ.

وقد وجدنا حكم الرجال والنساء سواء في الجماع الذي بالإنزال؛ فالنظر عليه: أن يكون حكمهما سواء في الأكسال.

قوله: "يفْتَيْنَ" على صيغة المجهول من المضارع.

قلت: "أُفْتَيْن" على صيغة المجهول في الماضي، فافهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>