للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "إذا كان" أي حين كان.

ص: وقد حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا جرير بن حازم، عن سليمان الأعمش، عن إبراهيم: "أن ابن مسعود -رضي الله عنه- كان لا يرى بأسًا أن يتزوج المحرم".

حدثنا محمد، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن حبيب المعلم وقيس وعبد الكريم، عن عطاء: "أن ابن عباس كان لا يرى بأسًا أن يتزوج المحرمان".

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا أحمد بن صالح، قال: ثنا ابن أبي فديك، قال: حدثني عبد الله بن محمد بن أبي بكر، قال: "سألت أنس بن مالك عن نكاح المحرم فقال وما بأس به؟ هل هو إلا كالبيع".

ش: أخرج هذه الآثار عن هؤلاء الثلاثة من الصحابة -رضي الله عنهم- وهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك -رضي الله عنهم- تأكيدًا لما روى من الأحاديث المرفوعة عن ابن عباس وعائشة وأبي هريرة في جواز نكاح المحرم، وتأييدًا لما قاله من وجه النظر والقياس.

أما أثر ابن مسعود فأخرجه بإسناد رجاله ثقات ولكنه مرسل؛ لأن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود، وقال عباس: سمعت يحيى يقول: مراسيل إبراهيم أحب إليّ من مراسيل الشعبي.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): نا وكيع، عن جرير بن حازم، عن الأعمش، عن عبد الله: "أنه لم يكن يرى بتزويج المحرم بأسًا".

وأما أثر ابن عباس، فأخرجه أيضًا بإسناد صحيح، وحجاج هو ابن المنهال، وحماد هو ابن سلمة، وحبيب هو ابن أبي قريبة البصري المعلم روى له مسلم وأبو داود والترمذي (٢)، وقيس هو ابن سعد المكي، قال أحمد وأبو زرعة: ثقة.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ١٥١ رقم ١٢٩٥٩).
(٢) قلت: بل روى له الجماعة، انظر "تهذيب الكمال" وفروعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>