للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلفوا إذا وقع النكاح مع الثاني بعد الركون إلى الأول والرضا به، فقال مالك: يفسخ على كل حال، وبه قال داود، وروي عنه أنه قال: لا يفسخ أصلاً، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وبه قال الشافعي، وقال ابن القاسم: إذا تزوج الرجل المرأة بعد أن ركنت إلى غيره فدخل بها، فإنه يتحلل الذي خطب عليه، ويعرفه بما صنع، فإن حلله وإلا فليستغفر الله من ذلك وليس يلزمه طلاقها، وقد أثم فيما فعل.

وقال ابن وهب: إن لم يجعله الأول في حل مما صنع فليطلقها، فإن رغب الأول فيها وتزوجها فقد برئ هذا من الإثم، وإن كره تزويجها فليراجعها الذي فارقها بنكاح جديد، وليس يقضى عليه بالفراق.

وقال ابن القاسم: إنما معنى النهي: إذا خطب الرجل على خطبة أخيه في رجلين صالحين، وأما إذا كان الذي خطبها أولاً فركنت إليه رجلاً سوءًا، فإنه ينبغي للولي أن يحضها على تزويج الرجل الصالح الذي يعلمها الخير ويعينها عليه.

وقال أبو عمر: تحصيل مذهب مالك في هذه المسألة: أنه إن لم يكن دخل بها فرق بينهما، فإن كان دخل مضى النكاح بئس ما صنع.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>