للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "وزعم معمر" هو معمر بن راشد أن الرجل في قول الزهري "حدثني رجل" هو الربيع بن سبرة، عن أبيه سبرة بن معبد الجهني، فإذن لا جهالة فيه، فافهم.

الرابع: أيضًا رجاله رجال الصحيح ما خلا إبراهيم بن أبي داود البرلسي، وأبو عمر هو حفص بن عمر الحوضي البصري شيخ البخاري وأبي داود.

وأخرجه الطبراني (١): نا علي بن عبد العزيز، نا مسلم بن إبراهيم، نا شعبة، عن عبد ربه بن سعيد، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه: "أن النبي -عليه السلام- رخص في المتعة، فلما كان بعد ثلاث انتهيت به وهو محرمها وينهى عنها أشد النهي".

قوله: "كأنها بكرة عيطاء" أي شابة طويلة العنق في اعتدال، والبَكْر -بفتح الباء- من الإِبل بمنزلة الغلام في الناس والأنثى: البكرة وتستعار للناس، قال الجوهري: العيط طول العنق، جمل أعيط وناقة عيطاء، والقصر الأعيط: المنيف.

قوله: "وكنت أَشَبَّ منه" أي أحدث سنًّا منه، والشباب الحداثة، وكذلك الشبيبة، وهو خلاف الشيب، والشباب: جمع شاب أيضًا، وكذلك الشبان.

وأما حديث سلمة بن الأكوع فأخرجه عن علي بن معبد بن نوح المصري، عن يونس بن محمد بن مسلم البغدادي المؤدب روى له الجماعة، عن عبد الواحد بن زياد العبدي البصري روى له الجماعة، عن أبي عميس -بالسين المهملة- عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفي، أحد مشايخ أبي حنيفة روى له الجماعة، عن إياس بن سلمة روى له الجماعة.

وأخرجه مسلم (٢): نا أبو بكر بن شيبة، قال: نا يونس بن محمد، قال: نا عبد الواحد بن زياد، قال: نا أبو عميس، عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه قال: "رخص رسول الله -عليه السلام- عام أوطاس في المتعة ثلاثًا، ثم نهى عنها".


(١) "المعجم الكبير" (٧/ ١٠٩ رقم ٦٥١٨).
(٢) "صحيح مسلم" (٢/ ١٠٢٣ رقم ١٤٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>