للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال: "إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثًا".

قال خالد: ولو قلت: إنه رفعه لصدقت، ولكنه قال: "السُّنة كذلك".

الثالث: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي، عن شعبة بن الحجاج، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس.

وأخرجه البخاري (١): ثنا مسدد، نا بشير، قال: ثنا خالد، عن أبي قلابة، عن أنس: ولو شئت أن أقول: قال النبي -عليه السلام-، ولكن قال: "السُّنة إذا تزوج بالبكر أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا".

وأخرجه الترمذي (٢): عن يحيى بن خلف، عن بشر، عن خالد ... إلى آخره نحوه.

الرابع: عن أبي أُميَّة محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي، عن أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سفيان، عن أبي قلابة، عن أنس.

وأخرجه البخاري (٣): ثنا يوسف بن راشد، ثنا أبو أسامة، عن سفيان، ثنا أيوب وخالد، عن أبي قلابة، عن أنس قال: "من السُّنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثاً ثم قسم، قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسًا رفعه إلى النبي -عليه السلام-".

الخامس: عن صالح بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، عن مالك بن أنس، عن حميد الطويل، عن أنس.

وأخرجه مالك في "موطإه" (٤): عن حميد الطويل، عن أنس أنه كان يقول: "للبكر سبع، وللثيب ثلاث".


(١) "صحيح البخاري" (٥/ ٢٠٠٠ رقم ٤٩١٥).
(٢) "جامع الترمذي" (٣/ ٤٤٥ رقم ١١٣٩).
(٣) "صحيح البخاري" (٥/ ٢٠٠٠ رقم ٤٩١٦).
(٤) "موطأ مالك" (٢/ ٥٣٠ رقم ١١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>