للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إسحاق (١)، وأبو خيثمة، ويحيى بن يحيى، وابن المنذر (٢).

وقال الخطابي: ذهب إلى هذا عامَّه أصحاب الحديث، فإن شرب من ألبان الإبل فالظاهر عن أحمد أنه لا وضوء عليه. وعنه: عليه الوضوء.

وفيما سوى اللحم من أجزاء البعير من كبده وطحاله وسنامه ودهنه ومرقه وجهان، أحدهما: لا ينقض كاللبن، والثاني: ينقض؛ لأنه من الجملة، وما عدا لحم الجزور من الأطعمة لا وضوء فيه لحما أو غير لحم، حلالا أو حراما، مسته النار أو لم تمسه (٣).

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا وضوء في شيء من ذلك.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الثوري، والأوزاعي، وأبا حنيفة، ومالكا، وأحمد، وإسحاق، وأبا ثور، وأهل الشام، وأهل الكوفة، والحسن بن حيّ، والليث بن سعد، وأبا عبيد، وداود بن علي، وابن جرير الطبري؛ فإنهم قالوا: لا وضوء في شيء من ذلك، إلَّا أن أحمد يرى نقض الوضوء في لحم الجزور فقط كما ذكرناه.

وقال ابن المنذر: وكان أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وعامر بن ربيعة، وأبو أمامة، وأبي بنُ كعب، وأبو الدرداء، لا يرون الوضوء مما مسته النار.

ص: وذهبوا في ذلك إلى ما روي عن رسول الله - عليه السلام -[من] (٤) ذلك:

ما حدثنا يونس، قال: أنا بن وهب، أن مالكا حدثه. ح

وحدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا القعنبي، قال: ثنا مالك، عن زيد بن


(١) زاد في "المغني" (١/ ١٢١): وإسحاق. وهو ابن راهويه.
(٢) زاد في "المغني" (١/ ١٢١): وهو أحد قولي الشافعي.
(٣) من "المغني" (١/ ١٢٣) بتصرف واختصار.
(٤) في "الأصل، ك": في، وما أثبتناه أليق بالسياق وتم الشرح عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>