للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومعناه: لا بأس عليكم ألَّا تفعلوا العزل، ولو فعلتم فإن أمرًا قدره الله لا بد من وقوعه، وعزلكم لا يرد القدر.

السابع: على شرط مسلم أيضًا: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي داود سليمان ابن داود الطيالسي، عن شعبة، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السَّبيعي، عن أبي الودَّاك جبر بن نوف البكالي، عن أبي سعيد.

وأخرجه مسلم (١) نحوه، وقد ذكرناه في الطريق الأول.

الثامن: عن أبي بكرة بكَّار القاضي، عن مؤمل بن إسماعيل القرشي، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله ... إلى آخره.

قوله: "نريد الفِداء" وأراد به أن يبيعوا السبايا من أهلهن ويأخذون منهم مالاً، وفيه حجة لما عليه الجمهور من الفقهاء من أن بيع أمهات الأولاد لا يجوز، إذ الفداء بيع، وقد تقرر عندهم منعه بسب الحمل، وقال بعضهم: إنما فيه حجة لمنع بيعهن حبالى فقط، لأجل استرقاق الولد، وهو الذي عليه إجماع المسلمين.

التاسع: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن أبي ظفر -بالظاء المعجمة- عبد السلام بن مطهر البصري شيخ البخاري وأبي داود، عن جرير بن حازم، عن محمد بن سيرين، عن أبي العالية رفيع بن مهران الرياحي، عن أبي سعيد.

وهذا الحديث أخرجه بقيَّة الجماعة بطرق مختلفة:

فالترمذي (٢): عن ابن أبي عمر وقتيبة، قالا: ثنا سفيان بن عُيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن قزعة -هو ابن يحيى- عن أبي سعيد قال: "ذكر العزل عند رسول الله -عليه السلام- فقال: لِمَ يفعل ذلك أحدكم؟ -زاد ابن أبي عمر في حديثه ولم يقل: لا يفعل ذلك أحدكم -قالا في حديثهما-: فإنها ليست نفسٌ مخلوقة إلاَّ الله خالقها".


(١) "صحيح مسلم" (٢/ ١٠٦٤ رقم ١٤٣٨).
(٢) "جامع الترمذي" (٣/ ٤٤٤ رقم ١١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>