للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: حديث جابر في هذا الباب أخرجه البخاري (١) ومسلم (٢) وأبو داود (٣) والترمذي (٤) وابن ماجه (٥) بألفاظ مختلفة وأسانيد متغايرة.

الثاني: عن أبي بكرة بكَّار القاضي، عن مؤمل بن إسماعيل القرشي، عن سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر.

وأخرجه أحمد (٦) من حديث سالم بن أبي الجعد نحوه.

قوله: "تستقي على ناضح" "الناضح" الجمل الذي يستقى عليه، وجمعه نواضح، وفي رواية: تسنو على ناضح، ومعناه تستقي أيضًا، من سنى يسنو إذا استقى.

قوله: "نعم فاعزل". صريح بالإِذن بالعزل، فدلَّ على أنه مباح.

ص: ثم قد روي عن جابر -رضي الله عنه- في إباحة العزل أيضًا ما قد حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عن أبيه، عن أبي الزبير، عن جابر -رضي الله عنه-: "أن رسول الله -عليه السلام- أذن له في العزل".

حدثنا يونس، قال: أنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن جابر قال: "كنا نعزل والقرآن ينزل".

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله قال: "كنا نعزل والقرآن ينزل" قال شعبة: فقلت لعمرو: سمعت هذا من جابر؟ فقال: لا.


(١) "صحيح البخاري" (٥/ ١٩٩٨ رقم ٤٩١١).
(٢) "صحيح مسلم" (٢/ ١٠٦٤ رقم ١٤٣٩).
(٣) "سنن أبي داود" (٢/ ٢٥٢ رقم ٢١٧٣).
(٤) "جامع الترمذي" (٣/ ٤٤٢ رقم ١١٣٦).
(٥) "سنن ابن ماجه" (١/ ٦٢٠ رقم ١٩٢٧).
(٦) "مسند أحمد" (٣/ ٣٨٨ رقم ١٥٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>