للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه الطيالسي في "مسنده" (١): نا همام، عن قتادة، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي -عليه السلام- قال: "تلك اللوطية الصغرى يعني إتيان المرأة في دبرها".

وأخرجه البيهقي في "سننه" (٢): من طريق الطيالسي.

ص: حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا معلى بن أسد قال: ثنا عبد العزيز بن المختار، عن سهيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مخلد، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "لا ينظر الله -عز وجل- إلى رجل وطئ امرأةً في دُبُرها".

حدثنا الربيع الجيزي قال: ثنا حيوة بن شريح قال: أنا يزيد بن الهاد، فذكر بإسناده مثله غير أنه قال: "امرأته".

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا الليث، عن ابن الهاد، عن سهيل فذكر بإسناده مثله.

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن سهيل، عن الحارث بن مخلد، عن أبي هريرة: أن رسول الله -عليه السلام- قال: "لا تأتوا النساء في أدبارهن".

حدثنا فهدٌ، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن حكيم الأثرم، عن أبي تميمة -وهو الهُجَيمي- عن أبي هريرة، عن رسول الله -عليه السلام- قال: "من أتى حائضًا أو امرأةً في دُبُرها، أو كاهنًا؛ فقد كفر بما أنزل على محمد -عليه السلام-".

ش: هذه خمس طرق:

الأول: عن محمد بن خزيمة، عن معلى بن أسد العمِّي البصري -شيخ البخاري- عن عبد العزيز بن المختار الأنصاري أبي إسحاق الدباغ البصري -روى له الجماعة- عن سهيل بن أبي صالح ذكوان المدني -روى له الجماعة؛ البخاري


(١) "مسند الطيالسي" (١/ ٢٩٩ رقم ٢٢٦٦).
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (٧/ ١٩٨ رقم ١٣٩٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>