للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامس: عن فهد بن سليمان، عن أبي نعيم الفضل بن دُكين، عن حماد بن سلمة، عن حكيم الأثرم البصري، عن أبي تميمة طريف بن مجالد الهجيمي البصري، عن أبي هريرة. وهذا إسناد صحيح ورجاله ثقات.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): عن أبي نعيم، عن حماد بن سلمة، عن حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة أن النبي -عليه السلام- قال: "مَنْ أتى كاهنًا فصدقه بما يقول، ومن أتى حائضًا، ومن أتى امرأةً في دُبُرها فقد برئ مما أنزل الله على محمد -عليه السلام-".

وأخرجه أبو داود (٢): أيضًا، عن أبي هريرة، ولفظه قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "مَنْ أتى امرأته في دُبُرها".

قوله: "كفر" معناه إذا كان مستحلًّا، أو المراد كُفران النعمة أو هو على وجه التغليظ.

ص: حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا عبد الله بن يوسف قال: ثنا إسماعيل بن عيَّاش، عن سهيل بن أبي صالح، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله (أن رسول الله -عليه السلام-) (٣) قال: "إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في محاشهن".

حدثنا ربيع المؤذن قال: ثنا أسد قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن سهيل بن أبي صالح وعمر مولى عفرة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر -رضي الله عنه- أن رسول الله -عليه السلام- قال: "إن الله لا يستحيي من الحق، لا يحل مأتاهُ النساء في حشوشهن".

ش: هذان طريقان رجالهما ثقات، إلا أن عمر مولى عفرة فيه مقال وقد ذكرناه عن قريب.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ٥٣٠ رقم ١٦٨٠٩).
(٢) "سنن أبي داود" (٢/ ٢٤٩ رقم ٢١٦٢).
(٣) تكررت في "الأصل، ك".

<<  <  ج: ص:  >  >>