للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا أبو معاوية الضرير، عن الحجاج، عن أبي القعقاع الجرميّ، عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: "محاشّ النساء حرامٌ".

حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثني ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو: "قال في الذي يأتي امرأته في دُبُرها، قال: اللوطية الصغرى".

ش: احتج أهل المقالة الأولى أيضًا لما ذهبوا إليه بما روي عن محمد بن كعب بن سليم القرظي -من التابعين الكبار والصالحين العالمين بالقرآن.

والحديث أخرجه عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم شيخ البخاري، عن عبد الله بن لهيعة فيه مقال، عن محمد ابن زيد بن المهاجر بن قنفذ المدني، روى له الجماعة سوى البخاري، عن محمد ابن كعب ... إلى آخره.

وأجاب عنه بقوله: "قيل لهم: ومن يوافق ... " إلى آخره، أراد أنه لم يوافق أحدٌ من أهل العلم مِنَ التابعين ومَنْ بعدهم محمد بن كعب على هذا التأويل الذي أوله في قوله تعالى: {أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ} (١) بل هم قد خالفوه فيه، وأولوا بتأويلٍ أحسن من تأويله، فالأخذ بتأويلهم أولى؛ لموافقة الأحاديث التي جاءت بالنهي عن إتيان النساء في أدبارهن.

قوله: "ولئن وجب أن يقلّد .. " إلى آخره. جوابٌ عما يقال: كيف لا يقلد محمد بن كعب فيما ذهب إليه بالتأويل الذي أوله وهو عالم بمعاني القرآن وتأويلاته؟!

فقال: إن وجب تقليد محمد بن كعب في هذا القول فتقليد غيره ممن هو أكبر منه أولى؛ فإن سعيد بن المسيب سيد التابعين قد روي عنه أنه كان ينهى عن إتيان النساء في أدبارهن، أخرج ذلك بإسناد صحيح: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله


(١) سورة الشعراء، آية: [١٦٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>