للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو قال: "هي اللوطية الصغرى -يعني الإتيان في أدبار النساء".

وأمَّا الذي روي عن علي بن أبي طالب -كرَّم الله وجهه-.

فأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢): نا ابن نمير، عن الصلت بن بَهْرَام، عن عبد الرحمن بن مسعود، عن أبي المعتمر -أو أبي الجويرية- قال: "نادى علي -رضي الله عنه- على المنبر فقال: سلوني، فقال رجل: أتؤتى النساء في أدبارهن؟ فقال: سفلت سفَّل الله بك، ألم تر أن الله يقول: {أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ} (٣).

وأخرجه البيهقي (٤) أيضًا.

وأما الذي روي عن أبي الدرداء: فأخرجه ابن أبي شيبة (٥) أيضًا: نا وكيع، عن همام، عن قتادة، عن عقبة بن وشاح، عن أبي الدرداء قال: "وهل يفعل ذلك إلاَّ كافر".

وأما الذي روي عن ابن عباس فأخرجه البيهقي (٦): من حديث داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس: "أنه كان يعيب النكاح في الدبر عيبًا شديدًا".

ص: وما في هذا الباب عن أصحاب رسول الله -عليه السلام- وتابعيهم فأكثر من أن يُستقصى، ولكنَّا حذفنا ذلك من كتابنا هذا؛ لكثرته وطوله، فلما تواترت الأخبار عن رسول الله -عليه السلام- بالنهي عن وطء المرأة في دبرها، ثم جاء عن أصحابه وعن


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ٥٢٩ رقم ١٦٨٠٥).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ٥٣٠ رقم ١٦٨١٢).
(٣) سورة الأعراف، آية: [٨٠].
(٤) "سنن البيهقي الكبرى" (٧/ ١٩٨رقم ١٣٩٠٥).
(٥) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ٥٢٩ رقم ١٦٨٠٦).
(٦) "سنن البيهقي الكبرى" (٧/ ١٩٩ رقم ١٣٩٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>