للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرج أبو داود (١): ثنا إبراهيم بن الحسن الخثعمي، قال: ثنا حجاج، قال ابن جريج: أخبرني محمَّد بن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: "قَرَّبْتُ للنبي - عليه السلام - خبزا ولحما، فأكل [ثم دعى] (٢) بوَضُوء فتوضأ، ثم صلى الظهر، ثم دعى بفضل طعامه فأكل، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ".

قوله: "دعتنا امرأة" قال عبد الغني: هذه المرأة: عمرة بنت حَزْم أخت عمرو بن حزم.

قوله: "بقِنَاع" بكسر القاف، وهو طبق من عسب النخل، وكذا القِنع.

ويستفاد منه: جواز الجمع بين الطعامين، والعود إلى فضلة الطعام، وترك الوضوء مما مسته النار، وسنيّة إجابة الدعوة.

ص: حدثنا ربيعٌ المؤذن، قال: حدثنا أسد، قال: ثنا عمارة بن زاذان، عن محمَّد بن المنكدر، قال: "دخلت على بعض أزواج النبي فقلتُ: حدثينى في شيء مما غيرت النار، فقالت: قلّ ما كانَ رسولُ اللهَ - عليه السلام - يأتينا إلَّا قَلَيْنا له حبَّةً تكونُ بالمدينة، فيأكل منها ويصلي ولا يتوضأ".

ش: رجاله ثقات.

قوله: "في شيء مما غيرت النار" أي في حكم أكل شيء من الأشياء التي غيّرتها النار، هل يجب فيه الوضوء أم لا؟.

قوله: "تكون" صفة للحبة.

ص: حدثنا ابن خزيمة، قال: نا حجاج، قال: نا عثمان بن زاذان، عن محمَّد بن المنكدر قال: "دخلت على فلانة -بعض أزواج النبي - عليه السلام - قد سمّاها ونسيت- قالت: دخل عليّ رسول الله - عليه السلام - وعندي بطن معلق، فقال: لو طبخت لنا من هذا البطن كذا وكذا، قالت: فصنعناه، فأكل ولم يتوضأ".


(١) "سنن أبي داود" ١/ ٤٩ رقم ١٩١).
(٢) في "الأصل": ثم دعى فدعى. والمثبت من "سنن أبي داود".

<<  <  ج: ص:  >  >>