للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الرحمن بن زيد بن خالد الجهني، عن أبيه: "أن رسول الله -عليه السلام- نهى عن الخُلسة والنُّهبة".

قوله: "الخُلسة": -بضم الخاء المعجمة- من خلست الشيء واختلسته إذا سلبته.

وفي الحديث: "ليس في النُّهبة ولا في الخُلْسة قطع" (١) أي ما يؤخذ سَلْبًا ومكابرةً.

و"النُّهبةً" بضم النون اسم للانتهاب، وكذلك النُّهبى، قال في "المطالع": وهي أخذ الجماعة الشيء اختطافًا على غير سويَّة لكي يجتنب السبق إليه.

"والمُثلة" بضم الميم وهي التشويه بالخلق مِنْ قطع الأنوف والآذان، وجمعها مثلات ومُثَل، وأما المثلات في قوله: {وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ} (٢) فهي العقوبات.

ص: حدثنا فهدٌ، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا زهيرٌ، قال: ثنا سماك بن حرب، قال: أنبأنا ثعلبة بن الحكم أخو بني ليث: "أنه [أتى رسول الله -عليه السلام-] (٣) بقدور فيها لحم غَنَم انتهبوها، فأمر بها رسول الله فألقيت، وقال: إن النهبة لا تحل".

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن سماك، عن ثعلبة بن الحكم قال: "أصاب الناس على عهد رسول الله -عليه السلام- غنمًا فانتهبوها، فقال النبي -عليه السلام-: لا تصلح النهبة، ثم أمَرَ بالقدور فأكفئت".

حدثنا حسين بن نصر، قال ثنا الفريابي، قال: ثنا إسرائيل، قال: ثنا سماك ... فذكر بإسناد مثله.

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسدٌ، قال: ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، قال: ثنا أبي وغيره، عن سماك ... فذكر بإسناده مثله.


(١) انظر "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٦١).
(٢) سورة الرعد، آية: [٦].
(٣) كذا في "الأصل"، وفي "شرح معاني الآثار": رأى النبي -عليه السلام- مَرَّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>