للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستفاد منه أحكام:

فضيلة يوم النحر وأنه أعظم الأيام عند الله ثم من بعده يوم القر وهو اليوم الثاني منه.

وفيه دليل على جواز هبة المشاع وفيه خلاف يأتي في موضعه إن شاء الله.

وفيه دليل على جواز أخذ النثار الذي فيه الإذن والإباحة والله أعلم.

ص: وقد روي عن رسول الله -عليه السلام-.

حديث منقطع قد فسر حكم النهبة المنهي عنها والنهبة المباحة وإنما أردنا بذكره ها هنا تفسيره لمعنى هذا المتصل.

حدثنا عبد العزيز بن معاوية العنَّابي، قال: ثنا عون بن عمارة، قال: ثنا لمازة بن المغيرة، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- قال: "شهد رسول الله -عليه السلام- إملاك شاب من الأنصار، فلما زوجوه قال: على الألفة والطير الميمون والسعة في الرزق، بارك الله لكم، دفِّفُوا على رأس صاحبكم، فلم يلبث أن جاءت الجواري معهن الأطباق عليها اللوز والسكر، فأمسك القوم أيديهم، فقال رسول الله -عليه السلام-: ألا تنتهبون، فقالوا: يا رسول الله إنك كنت نهيت عن النهبة! قال: تلك نهبة العساكر، فأمَّا العرسات فلا. قال: فرأيت رسول الله -عليه السلام- يجاذبهم ويجاذبونه".

ش: حديث معاذ بن جبل -رضي الله عنه- هذا يفسر حكم النهبة الحرام والنهبة المباحة، ويبن الفرق بينهما، وهو الفيصل بين الأحاديث المذكورة في هذا الباب، فهذا وإن كان منقطعًا ولكنه يصلح للتفسير لما ذكرنا؛ فلذلك اعتذر الطحاوي بقوله: "وإنما أرادنا بذكره ... " إلى آخره.

وأما انقطاعه فلأنه [من] (١) رواية خالد بن معدان، عن معاذ، وخالد هذا من


(١) ليست في "الأصل، ك"، والسياق يقتضيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>