للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "أتعلم" استفهام على سبيل التقرير.

قوله: "أن الثلاث" أي الطلقات الثلاث كانت تجعل واحدة أي طلقة واحدة.

قوله: "على عهد رسول الله -عليه السلام-" أي في زمنه وأيامه.

قوله: "وثلاثًا من إمارة عمر -رضي الله عنه-" أي وثلاث سنين من خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.

قوله: "نعم" أي نعم كان الأمر كذلك.

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قومٌ إلى أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا معًا فقد وقعت عليها واحدة إذا كانت في وقت سنةٍ، وذلك أن تكون طاهرًا في غير جماع.

واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وقالوا: لما كان الله -عز وجل- إنما أمر عباده أن يطلقوا لوقت على صفة فطلقوا على غير ما أمرهم به؛ لم يقع طلاقهم.

وقالوا: ألا ترون أن رجلاً لو أمر رجُلاً أن يطلق امرأته في وقت فطلقها في غيره، أو أمره أن يطلقها على شريطة فطلقها على غير تلك الشريطة أن طلاقه لا يقع؛ إذ كان قد خالف ما أُمِر به، قالوا: فكذلك الطلاق الذي أمر به العباد فإذا أوقعوه كما أمروا به وقع، وإذا [أوقعوه] (١) على خلاف ذلك لم يقع.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: طاوسًا ومحمد بن إسحاق والحجاج بن أرطاة والنخعي وابن مقاتل وبعض الظاهرية؛ فإنهم قالوا: إذا طلق الرجل امرأته ثلاث تطليقات فإنه يقع عليها واحدة والثنتان لغو، واحتجوا في ذلك بالحديث المذكور.

قوله: "وقالوا ... " إلى آخره. ظاهر.

ص: وخالفهم في ذلك أكثر أهل العلم فقالوا: الذي أُمِر به العباد من إيقاع الطلاق فهو كما ذكرتم إذا كانت المرأة طاهرًا من غير جماع، أو حاملاً وأُمِروا بتفريق الثلاث إذا أرادوا إيقاعهن ولا يوقعهن معًا، فإذا خالفوا ذلك فطلقوا في الوقت


(١) في "الأصل": أوقعوا. والمثبت من "شرح معاني الآثار".

<<  <  ج: ص:  >  >>