للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: عن علي بن شيبة، عن أبي نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري، عن إسرائيل بن يونس، عن عبد الأعلى بن عامر الثعلبي -بالثاء المثلثة والعين المهملة- الكوفي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس نحو الأثر المذكور.

وعبد الأعلى هذا وإن كان ضعفه أحمد فقد وثقه غيره، وروى له الأربعة. وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن إبراهيم، عن عبيدة وعن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قالا: "إذا طلقها ثلاثًا قبل أن يدخل بها فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره".

الثالث: عن إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير، عن شعبة، عن عبد الله بن أبي نجيح يسار المكي وحميد الأعرج، كلاهما عن مجاهد.

وأخرجه البيهقي في "سننه" (٢) من حديث عمرو بن مرزوق، أنا شعبة، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس: "أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة تطليقة، قال: عصيت ربك وبانت منك امرأتك؛ لم تتق الله فيجعل لك مخرجًا، ثم قرأ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (٣) في قُبُل عدتهن".

قوله: "عصيت ربك"؛ لأنه خالف السُنَّة في الإيقاع.

قوله: "وبانت منك امرأتك" دليل على وقوع الثلاث بهذه اللفظة، وما فوق الثلاث لغو.

قوله: "لم تتق الله" أي لم تخف الله "فيجعل لك مخرجًا" فيما إذا أراد إعادة امرأته؛ لأنه سدَّ عليه باب الإعادة إلا بعد زوج آخر.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٦٨ رقم ١٨).
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (٧/ ٣٣٧ رقم ١٤٧٥٥).
(٣) سورة الطلاق، آية: [١].

<<  <  ج: ص:  >  >>