للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه البيهقي في "سننه" (١) من حديث سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة: "أن امرأة جاءت إلى عمر -رضي الله عنه- فقالت: إن زوجي طلقني، ثم تركني حتى رددت بابي ووضعت مائي، وخلعت ثيابي، فقال: قد راجعتك، قد راجعتك، فقال عمر لابن مسعود -وهو إلى جنبه-: ما تقول فيها؟ قال: أرى أنه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة، فقال عمر -رضي الله عنه-: وأنا أرى ذلك".

وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢): نا عباد بن العوام، عن جويبر، عن الضحاك بن مزاحم: "أن امرأة تزوجت شابًّا، وطلقها تطليقة أو تطليقتين، قال: فأتاها وهي تغتسل من الحيضة الثالثة، فقال: يا فلانة، إني قد راجعتك، فقالت: كذبت، ليس ذلك إليك، فارتفعا إلي عمر بن الخطاب -وعنده عبد الله بن مسعود- فقال عمر: [ما ترى] (٣) يا أبا عبد الرحمن؟ قال: فقال: أنشدك بالله، هل كنت لطمتيه بالماء؟ قالت: ما فعلتُ، قال: فقال: خُذْ يدها".

قوله: "فلما كانت الثالثة" أي الحيضة الثالثة.

قوله: "قد راجعتك ثلاثًا" أي قال ثلاث مرات: راجعتك، راجعتك، راجعتك.

قوله: "فأجمع عمر وعبد الله" أي اتفق عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود -رضي الله عنهما- على أن الزوج أحق بتلك المرأة ما لم تحل لها الصلاة؛ لأنها ما لم تحل لها الصلاة كانت عدتها، باقية فتصح الرجعة فيها، فإذا حلَّت لها الصلاة خرجت العدة فلم يبق محلاً للرجعة.

وأما عن عبد الله بن عمر فأخرجه أيضًا بإسناد صحيح ورجاله كلهم رجال الصحيح.


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (٧/ ٤١٧ رقم ١٥١٧١).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ١٥٩ رقم ١٨٩٠٣).
(٣) تكررت في "الأصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>