طلق امرأته ثلاثًا، فهل لها من نفقة؟ فقال رسول الله -عليه السلام-: ليست لها نفقة، وعليها العدة. وأرسل إليها: أن لا تسبقيني بنفسك. فأمرها أن تنتقل إلى أم شريك، ثم أرسل إليها: إن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون، فانطلقي إلى ابن أم مكتوم؛ فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك. فانطلقت إليه، فلما مضت عدتها أنكحها رسول الله -عليه السلام- أسامة بن زيد بن حارثة".
الرابع: عن بحر بن نصر بن سابق الخولاني، عن شعيب بن الليث، عن أبيه الليث بن سعد، عن عمران بن أبي أنس المصري العامري، عن أبي سلمة عبد الله، عن فاطمة بنت قيس.
وأخرجه مسلم: نا قتيبة بن سعيد، قال: نا ليث، عن عمران بن أبي أنس، عن أبي سلمة قال: "سألت فاطمة بنت قيس ... " إلى آخره نحوه سواء.
الخامس: عن روح بن الفرج القطان المصري، عن عمرو بن خالد بن فروخ الحراني نزيل مصر وشيخ البخاري، عن الليث بن سعد، عن عمران بن أبي أنس، عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس.
وأخرجه البيهقي (١): من حديث الليث، عن عمران بن أبي أنس، عن أبي سلمة: "سألت فاطمة فأخبرتني أن زوجها المخزومي طلقها، فأبى أن ينفق عليها، فجاءت إلى رسول الله -عليه السلام- فأخبرته، فقال: لا نفقة لكِ، واذهبي إلى ابن أم مكتوم فكوني عنده؛ فإنه أعمى، تضعين ثيابك عنده".
السادس: عن روح بن الفرج القطان أيضًا، عن يحيى بن عبد الله بن بكر القرشي المصري شيخ البخاري، عن الليث بن سعد المصري، عن أبي الزبير محمد بن مسلم المكي، عن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو بن حفص بن المغيرة بن عبد الله بن عُمر بن مخزوم، عن طلاق جده أبي عمرو، فاطمة بنت قيس ... إلى آخره.