للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (١) قال: "خروجها من بيتها فاحشة".

قوله: "فمن جعل لك ... " إلى آخره. إشارة إلى أن ترجيح الشافعي ما تأوله بما روي عن ابن عباس، وترك ما روي عن ابن عمر أيضًا تحكم؛ لأن ترجيح أحد المتعارضين على الآخر بلا مرجح لا يسمع على أنه قد روي عن [غيرهما] (٢) أيضًا في تفسير الفاحشة غير ما ذكراه، أشار إليه بقوله: "قال آخرون" أي جماعة آخرون وهم: الحسن البصري وزيد بن أسلم وحماد بن أبي سليمان؛ فإنهم قالوا: إن الفاحشة المبينة: أن تزني المعتدة فتخرج ليقام عليها الحدّ.

وقتادة؛ فإنه قال: هي النشوز، فإذا فعلت حلَّ إخراجها.

والضحاك فإنه قال: هي عصيان الزوج.

والطبري فإنه قال: هي كل معصية.

ص: وقد روي عن فاطمة بنت قيس في حديثها معنىً غير ما ذكرنا؛ وذلك أن أبا شعيب البصري صالح بن شعيب حدثنا، قال: ثنا محمد بن المثنى الزَّمن، قال: ثنا حفص بن غياث، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن فاطمة بنت قيس قالت: "قلت: يا رسول الله، إن زوجي طلقني وهو يريد أن يقتحم عليَّ، فقال: انتقلي عنه".

فهذه فاطمة تخبر في هذا الحديث أن رسول الله -عليه السلام- إنما أمرها أن تنتقل حين خافت زوجها.

ش: أشار بهذا إلى أنه قد روي في سبب انتقال فاطمة بنت قيس من بيتها في عدتها، وفي قوله -عليه السلام-: "لا سكنى لك" معنىً غير المعاني المذكورة، وهو أن زوجها كان يريد أن يقتحم عليها، فأعلمت بذلك رسول الله -عليه السلام- فأمرها بالانتقال خوفًا عليها من اقتحام زوجها عليها، أي من دخوله عليها.


(١) سورة الطلاق، آية: [١]
(٢) ليست في "الأصل"، والسياق يقتضيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>