للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك اختلفت الرواية عنه في السكران فقال ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): نا معتمر بن سليمان، عن ليث، عن عبد الرحمن بن عتبة: "أن عمر بن عبد العزيز أجاز طلاق السكران، وجلده".

حدثنا (٢) يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد: "أن القاسم وعمر بن عبد العزيز كانا لا يجيزان طلاق السكران".

قلت: وبه قال عطاء وطاوس وعكرمة وجابر بن زيد وربيعة والليث بن سعد وإسحاق والشافعي -في قول- والمزني وأحمد في رواية، وهو اختيار الطحاوي والكرخي.

وروي ذلك عن عثمان بن عفان وابن عباس -رضي الله عنهم-.

وقالت جماعة: إن طلاق السكران جائز.

وهو قول مجاهد ومحمد بن سيرين والحسن البصري وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وميمون بن مهران وحميد بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار والزهري والشعبي والحكم بن عتيبة وشريح وسالم بن عبد الله والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ومالك والشافعي -في قول- وأحمد في رواية.

وروي ذلك عن عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنهم-، والله أعلم.

...


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٧٦ رقم ١٧٩٦٢).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٧٧ رقم ١٧٩٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>