للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: نعم، ولكن قد يجيء من غير المشتقات، ويجعل بالتأويل في حكم المشتق، والمعنى ها هنا: لا بأس ببيع الذهب بالفضة وإن كانت الفضة أكثر من الذهب، حال كونهما متناجزين، فافهم.

قوله: "ولا يصلح نَساءً" بفتح النون والمد، أي بالتأخير، قال الجوهري: تقول: نسأته البيع وأنساته، وبعته بنسأة وبعته بكلاءة أي بأخرة، وكذلك بعته بنسيئة، وقال الأخفش: أنسأته الدين إذا جعلته له مؤخرًا، كأنك جعلته له مؤخرًا، ونسأت عنه دينه إذا أخرته، نَسَاءً بالمد، قال: وكذلك النَّسَاء في العمر ممدود، وانتصاب نساءً على الحال أيضًا، أي لا يصلح بيع الذهب بالفضة المتفاضلة حال كون البيع متأخرًا.

قوله: "والبر بالبر" مثل قوله: "الذهب بالذهب" يعني يباع البر بالبر أو يجوز بيع البُرَّ بالبُرِّ ولكن متساويين، بَيَّن هذا القيد بقوله: "مُدَّا بمدٍّ" وتخصيص المد بالذكر، ليس لأجل التعيين في جواز العقد، وإنما هو تمثيل للمساواة المشروطة في بيع البر بالبر، ونحو ذلك في سائر الحبوب وغيرها التي تقابل عينها، ألا ترى إلى ما جاء في رواية البيهقي مُدْيًا بِمُدْي، والمُدْى -بضم الميم، وسكون الدال، وفي آخره ياء آخر الحروف-: هو مكيال لأهل الشام، يسع خمسة عشر مكوكًا، والمكوك صاع ونصف، وقيل: أكثر من ذلك.

قوله: "والشعير أكثرهما" جملة اسمية حالية، وهذه نظير قوله: "والفضة أكثرهما".

قوله: "أو استزاد" أي أو طلب الزيادة.

قوله: "فقد أربى" أي فعل الربا المنهي عنه.

ص: وقد روي عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- هذا الكلام أيضًا عن النبي -عليه السلام-: حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني، قال: ثنا محمد بن إدريس، قال: ثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن مسلم بن

<<  <  ج: ص:  >  >>