للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غلو الحنطة ورخص الشعير، وهو معنى قوله: واتضاع الشعير، فلا يدل ذلك على أنهما نوعان مختلفان.

قوله: "فلما كان ما ذكرنا كذلك" أشار به إلى ما بَيَّنه من وجه النظر والقياس.

قوله: "وكان الشعير يؤدى منه" عطف عليه، وقوله: "ثبت أنه نوع خلاف الحنطة" جواب لما وضحه القياس المذكور، أي ثبت أن الشعير نوع بذاته خلاف الحنطة.

قوله: "وهذا قول أبي حنيفة" أشار به إلى ما بَيَّنه من وجه النظر، أن الشعير خلاف الحنطة، وأنه نوع بذاته، وأنه لا بأس ببيعه بالحنطة مثلين بمثل أو أكثر، والله أعلم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>