والماء الطهور في الفقه: هو الذي يُرفع به الحدث، ويُزيل النجس؛ لأن "فعولًا" من أبنية المبالغة فكأنه تناهى في الطهارة، والماء الطاهر غير الطهور: هو الذي لا يَرفع الحدث ولا يزيل النجس، كالمستعمل في الوضوء والغسل؛ قاله ابن الأثير، ولكن هذا على مذهب الشافعي ومحمد بن الحسن على ما عرف في موضعه، ويجوز أن يكون وزن "فعول" على معنى الفاعل يعني مُطّهر كما في قوله: في البحر: "هو الطهور ماؤه"(١) أي المطهر، ووجه ذكر "إنَّ" قد ذكرناه، وأما الجملة الاسمية فلتدل على الشرب والاستبراء، وأما ذكر الخبر بصيغة فعول فلقصد المبالغة في الوصف المذكور.
وقوله:"لا ينجسه شيء" جملة تفسيرية فلذلك ترك العاطف، ويجوز أن تكون [١/ق ٦ - أ]، كالمؤكدة للأولى لدفع توهم تجوز أو غلط أو سبق لسان تحمله الجملة السابقة، وهاتان من الجمل التي لا محل لها من الإعراب.
ص: حدثنا إبراهيم، قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم البرَكيّ، قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم القَسْملي، قال: حدثنا مُطَرِّف، عن خالد بن أبي نَوف، عن ابن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، قال:"انتهيت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يتوضأ من بئر بضاعة، فقلت: يا رسول الله، أتتوضأ منها وهي يُلقي فيها ما يُلقي من النتن؟! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الماء لا ينجسه شيء".
ش:"إبراهيم" هو البرلسي وقد مر ذكره الآن.
و"عيسى بن إبراهيم" شيخ أبي داود، وثقه ابن حبان وغيره، والبِرَكي -بكسر الباء الموحدة وفتح الراء- نسبة إلي سكة البِرَك بالبصرة؛ قاله البزار.
و"عبد العزيز بن مسلم أبو زيد المروزي ثم البصري"، روى له الجماعة سوى ابن ماجه.
(١) رواه أصحاب السنن الأربعة وأحمد وغيرهم، فأخرجه أبو داود (١/ ٢١ رقم ٨٣)، والترمذي (١/ ١٠٠ رقم ٦٩)، والنسائي (١/ ٥٠ رقم ٥٩)، وابن ماجه (١/ ١٣٦ رقم ٣٨٦)، وأحمد (٢/ ٢٣٧ رقم ٧٢٣٢).