للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر ابن حبان حكيمًا هذا اتباع التابعين، فيدل هذا على أن والده أبا يزيد ليس من الصحابة، والله تعالى أعلم.

قوله: "نُهِينا" على صيغة المجهول، وقد مرَّ غير مرة أن مثل هذا اللفظ مستند إلى النبي -عليه السلام-.

قوله: "أن يبيع حاضر لباد" الحاضر المقيم في المدن والقرى، والبادي المقيم بالبادية، وقال ابن حبيب: البادى الذي لا يبيع له الحاضر: هم أهل العمود وأهل البوادي والبراري مثل الأعراب.

قوله: "وإن كان أباه" واصل بما قبله، أي وإن كان البادي أَبُ الحاضر أو أخاه.

قوله: "لا يبيع حاضر" على صورة النفي وفي بعض الروايات "لا يبع" بالجزم على صورة النهي.

قوله: "نَهى أو نُهي" الأول: على صورة المعلوم، أي نهى رسول الله -عليه السلام-، والثاني: على صيغة المجهول وهو أيضًا مستند إلى النبي -عليه السلام-.

قوله: "أن يبيع المهاجر للأعرابي" أراد بالمهاجر الحاضر الذي هاجر، ومن الأعرابي الذي يأتي من البادية، وكان الحاضر المهاجر نهي أن يبيع للأعرابي، ثم جاء النهي عن بيع الحاضر للبادي مطلقًا، سواء كان الحاضر مهاجرًا أو لم يكن، كما في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: "نهى رسول الله -عليه السلام- أن يبيع حاضر لباد" فهذا أعم من أن يكون مهاجرًا أو غيره.

قوله: "دعوا الناس" أي اتركوهم.

قوله: "وإذا استنصح" أي وإذا طلب أحدكم من أحدٍ النصيحة.

ويستفاد منه أحكام:

الأول: قال أبو عمر (١): قال أبو حنيفة وأصحابه -رضي الله عنهم-: لا بأس أن يبيع


(١) "التمهيد" (١٨/ ١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>