للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنسائي، روى له الجماعة، البخاري في غير "الصحيح"، والغُبَري -بضم الغين المعجمة وفتح الباء الموحدة- نسبة إلى غُبَر بن غنم بن حُبَيِّب بن كعب بن يشكر بن بكر بن وائل.

وحبيب -بضم الحاء وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء.

والحديث أخرجه البزار في "مسنده": نا زيد بن أخرم الطائي، نا أبو داود، نا أيوب بن عتبة، عن أبي كثير، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: "أن النبي -عليه السلام- قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا". وهذا الحديث قد روي عن أبي هريرة من غير وجه.

وأخرجه أبو داود (١) والترمذي (٢) بغير هذا اللفظ.

ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عفان، قال: ثنا همام، قال: ثنا الحسن، عن سمرة بن جندب -رضي الله عنه- أن النبي -عليه السلام- قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ويأخذ كل واحدٍ منها ما رضى من البيع".

ش: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.

وأخرجه النسائي (٣): أنا عمرو بن علي، نا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أن نبي الله -عليه السلام- قال: "البيعان بالخيار حتى يتفرقا ويأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوى ويتخايران ثلاث مرات".

وقال الطحاوي في "مشكل الآثار": قوله في هذا الحديث: "ويأخذ كل واحد منها ما رضي من البيع" يدل على أن الخيار الذي للمتبايعين إنما هو قبل انعقاد البيع بينها من قول أحدهما لصحابه قد بعتك، وقول الآخر: قد قبلت منك، في الحال الذي يكون لكل واحد منهما أن يأخذ ما رضي من البيع ويترك بعضه وذلك قبل عقد البيع، فيكون البيع ينعقد بينه وبين صاحبه فيما يرضاه منه لا فيما سواه مما


(١) "سنن أبي داود" (٣/ ٢٧٣ رقم ٣٤٥٨).
(٢) "جامع الترمذي" (٣/ ٥٥١ رقم ١٢٤٨).
(٣) "المجتبى" (٧/ ٢٥١ رقم ٤٤٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>