للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: هذه ثمان طرق:

الأول: عن أبي بكرة بكار القاضي، وهو طريق صحيح ورجاله ثقات.

وعوف هو ابن أبي جميلة العبدي أبو سهل البصري المعروف بابن الأعرابي روى له الجماعة.

وخِلاس -بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام- ابن عمرو الهجري البصري روى له الجماعة البخاري مقرونًا بغيره.

وهذا الحديث أخرجه الجماعة (١) بألفاظ مختلفة وأسانيد متباينة، وأخرجه بهذا الإسناد أحمد في "مسنده" (٢): حدثنا عبد الواحد، عن عوف، عن خِلاس بن عمرو ومحمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "من اشترى لقحة مصراة -أو شاة مصراة- فحلبها، فهو بآخر النظرين بالخيار إلى أن يحوزها، أو يردها وإناء من طعام".

الثاني: صحيح أيضًا، عن فهد بن سليمان، عن الحجاج بن المنهال الأنماطي شيخ البخاري، عن حماد بن سلمة، عن محمد بن زياد القرشي المدني مولى عثمان بن مظعون عن أبي هريرة.

وأخرجه الترمذي (٣): ثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، قال: قال النبي -عليه السلام-: "من اشترى مصراة فهو بالخيار -يعني إذا حلبها- إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر".

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.


(١) رواه البخاري (٢/ ٧٥٦ رقم ٢٠٤٤)، ومسلم (٣/ ١١٥٩ رقم ١٥٢٤)، وأبو داود (٣/ ٢٧٠ رقم ٣٤٤٤)، والترمذي (٣/ ٥٥٣ رقم ١٢٥٢)، والنسائي (٧/ ٢٥٣ رقم ٤٤٨٨)، وابن ماجه (٣/ ٧٥٣ رقم ٢٢٣٩).
(٢) "مسند أحمد" (٢/ ٢٥٩ رقم ٧٥١٩).
(٣) "جامع الترمذي" (٣/ ٥٥٣ رقم ١٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>