للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه الطحاوي (١): أيضًا، وأعلّه بأنه منقطع على ما يأتي.

وحديث أبي أيوب عند ابن ماجه (٢) أيضًا: نا سفيان بن وكيع، نا عبد السلام ابن حرب، عن إسحاق بن أبي فروة، عن الزهري، عن عبد الله بن عبد القاري، عن أبي أيوب قال: سمعت النبي - عليه السلام - يقول: "من مس فرجه فليتوضأ".

وإسحاق ابن أبي فروة متروك باتفاقهم وقد اتهمه بعضهم بالوضع.

وحديث أبي هريرة عند ابن حبان في "صحيحه" (٣): عن يزيد بن عبد الملك ونافع بن أبي نعيم القاري، عن المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا (حائل) (٤) فليتوضأ".

ورواه الحاكم في "مستدركه" (٥): وصححه، ورواه أحمد في "مسنده" (٦): والدارقطني في "سننه" (٧) والبيهقي (٨) أيضًا ولفظه فيه: "من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه وضوء الصلاة".

وأخرجه الطحاوي (٩): أيضًا وعلله بيزيد بن عبد الملك وقد أغلظ العلماء القول فيه، فقال أبو زرعة: واهي الحديث. وغلظ فيه القول جدّا، وقال النسائي: متروك الحديث وقال الساجي: ضعيف منكر الحديث واختلط بأخرة؛ فإذن عرفت تساهل ابن حبان والحاكم في الصحيح (١٠).


(١) "شرح معاني الآثار" (١/ ٧٥).
(٢) "سنن ابن ماجه" (١/ ١٦٢ رقم ٤٨٢)، وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٤/ ١٧٠ رقم ٣٩٢٨) من طريق إسحاق بن أبي فروة به.
(٣) "صحيح ابن حبان" (٣/ ٤٠١ رقم ١١١٨) من طريق عبد الرحمن بن القاسم عنهما.
(٤) كذا في "الأصل، ك"، وفي "صحيح ابن حبان": حجاب.
(٥) "مستدرك الحاكم" (١/ ٢٣٣).
(٦) "مسند أحمد" (٢/ ٣٣٣ رقم ٨٣٨٥).
(٧) "سنن الدارقطني" (١/ ١٤٧ رقم ٦).
(٨) "السنن الكبرى" (١/ ١٣٣ رقم ٦٣٠).
(٩) "شرح معاني الآثار" (١/ ٧٤).
(١٠) أما ابن حبان فقد أخرجه من طريق يزيد بن عبد الملك ونافع بن أبي نعيم، ثم قال عقب =

<<  <  ج: ص:  >  >>