للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: عن إبراهيم بن مرزوق ... إلى آخره.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (١) نحوه.

الرابع: عن فهد بن سليمان، عن عبد الله بن صالح شيخ البخاري ... إلى آخره.

وأخرجه البخاري (٢) ومسلم (٣) من حديث مالك، عن حميد، عن أنس، نحوه.

وكذا أخرجه النسائي (٤): عن محمد بن سلمة، عن ابن القاسم، عن مالك.

قوله: "حتى يزهو" وفي رواية: "حتى يزهى" يقال: زها النخل يزهو، إذا ظهرت ثمرته، وأزهى يزهي إذا احمر واصفر، وقيل هما بمعنى الاحمرار والاصفرار، ومنهم من أنكر يزهو، ومنهم من أنكر يزهي.

وقال ابن حبيب: لثمرة النخل سبع درجات، الطلع ثم يتفتح الزهر عنه فيكون إغريضًا ثم يذهب عنه بياض الإغريض ويعظم حبَّه وتعلوه خضرة فيكون بلحًا، ثم تعلو الخضرة حمرة فيكون زهوًا، ثم يصفر فيكون بسرًا، ثم تعلو الصفرة كدرة وتنضج الثمرة فتكون رطبا، ثم ييبس فيكون تمرًا".

قوله: "حتى يزهو" غاية النهي، فإذا وقع الزهو، وقعت الإجازة على الإطلاق بخلاف ما قبل الزهو، فإنه نهى عن ذلك أيضًا مطلقا، ولم تجر في ذلك عادة واضحة، فوقع الاضطراب لذلك.

ص: حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني سعيد وأبو سلمة، أن أبا هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه".


(١) "مسند أحمد" (٣/ ١١٥ رقم ١٢١٥٩).
(٢) "صحيح البخاري" (٢/ ٧٦٦ رقم ٢٠٨٦).
(٣) "صحيح مسلم" (٣/ ١١٩٠ رقم ١٥٥٥).
(٤) "المجتبى" (٧/ ٢٦٤ رقم ٤٥٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>