أبي سعيد الخدري -قال أبي: ليس مرفوعا- قال:"لا يصلح السلف في القمح والشعير والسلت حتى يفرك، ولا في العنب والزيتون وأشباه ذلك حتى يمجج، ولا ذهبا عينا بورق دينا، ولا ورق دينا بذهب عينا".
قوله:"حتى يمجج" من قولهم مَجَّج العنب يُمَجِّج إذا طاب وصار حلوا، ومنه الحديث:"لا تبع العنب حتلى يظهر مججه" أي بلوغه.
ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى هذه الآثار، فزعموا أن الثمار لا يجوز بيعها في رءوس النخل حتى تحمر أو تصفر.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: الثوري وابن أبي ليلي والشافعي ومالكا وأحمد وإسحاق، فإنهم قالوا: لا يجوز بيع الثمار في رءوس النخل حتى تحمر أو تصفر.
وفي "شرح الموطأ" لابن زرقون: وإذا وقع بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط الجد فلا خلاف في جوازه، وإن شرط التبقية فلا خلاف في منعه إلا ما روي عن يزيد بن أبي حبيب في العريَّة، وإن أطلق البيع فالمشهور عن مالك منعه، وبه قال الشافعي.
وروى ابن القاسم عن مالك في البيوع الفاسدة من "المدونة": جوازه ويكون مقتضاه الجذ وبه قال أبو حنيفة، ولا يباع الزرع إذا أفرك ولا الفول إذا اخضر، ولا الحمص ولا الجلبان إلا بشرط القطع؛ لأن المقصود منه اليبس، وإنما يؤكل اليسير أخضر كما يؤكل البلح، وعل هذا عندي حكم الجوز واللوز والفستق، فإن بيع الفول أو الحنطة أو العدس أو الحمص على الإطلاق قبل يبسه وبعد أن أفرك، فقال ابن عبد الحكم: يفسخ كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وروى يحيى عن ابن القاسم يفوت باليبس ويمضي.
وقال مالك في "المدونة": أكرهه، فإذا وقع وفات فلا أرى أن يفسخ، قال أبو محمد: معناه يفوت بالقبض، وروى محمد عن مالك: إن ترك لم أفسخه، وظاهره أنه يمضي بنفس العقد وإذا كانت النخل في جهة واحدة، فبدا الصلاح