للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحسن وابن سيرين وعكرمة أيضًا، قال: ومنع أبو حنيفة ومالك والشافعي من بيع القصيل حتى يصير حبا يابسًا.

وقال سفيان الثورى وابن أبي ليلى: لا يجوز بيع القصيل لا على القطع ولا على الترك، واختلفوا إن ترك الزرع فزاد، فقال مالك: يفسخ البيع جملة.

وقال أبو حنيفة: للمشتري المقدار الذي اشترى ويتصدق بالزيادة، وروي عنه أنه رجع فقال: للمشتري المقدار الذي اشترى، وأما الزيادة فللبائع.

وقال الشافعي: البائع غير بين أن يدع له الزيادة فيجوز البيع والهبة معا أو يفسخ البيع. وقال أبو سليمان: الزيادة للمشتري مع ما اشترى.

وقال ابن حزم أيضًا: ويجوز بيع ما ظهر من المقاثي وإن كان صغيرًا جدًّا؛ لأنه يؤكل، ولا يحل بيع ما لم يظهر بعد من المقاثي والياسمين والموز وغير ذلك، ولا جزة ثانية من القصيل؛ لأن كل ذلك بيع ما لم يخلق، ولعله لا يخلق، وإن خلق فلا يدري أحد غير الله ما كميته ولا ما صفاته؛ فهو حرام بكل وجه، وبيع غرر وأكل مال بالباطل.

وأجاز مالك كل ذلك، وما نعلم له في تخصيص هذه الأشياء سلفًا ولا أحدًا قاله غيره قبله، ولا حجة، واحتج بعضهم باستئجار الطير، وهذا تحريف لكلام الله تعالى عن مواضعه، وأين الاستئجار من البيع، ثم أين اللبن المرتضع من القثاء والياسمين، وهم يحرمون بيع لبن شاة قبل حلبه، ولا يقيسونه على الطير، ثم يقيسون عليه بيع القثاء والموز والياسمين قبل أن يخلق.

ومن طريق سعيد بن منصور: ثنا هشيم، أنا يونس بن عبيد، عن الحسن: "أن كره بيع الرطب جزتين".

ومن طريق ابن أبي شيبة: نا شريك، عن المغيرة، عن إبراهيم النخعي والشعبي، قالا جميعًا: "لا بأس ببيع الرطاب جزة جزة".

ومن طريق وكيع، عن يزيد بن عبد الله بن أبي بردة قال: "سألت عطاء عن بيع الرطبة جزتين، فقال: لا يصلح إلا جزة".

<<  <  ج: ص:  >  >>