للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المنذر بن عبيد المدني، عن القاسم بن محمد، عن ابن عمر: "أن رسول الله -عليه السلام- نهى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه".

ش: هذه ثمان طرق صحاح:

الأول: عن إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير بن حازم، وعفان بن مسلم، كلاهما عن شعبة .... إلى آخره.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (١): ثنا محمد بن جعفر، نا شعبة، عن عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر يحدث، عن النبي -عليه السلام- أنه قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يقبضه".

قوله: " فلا يبيعه" نفي، فلذلك لم يجزم.

وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي بأسانيد مختلفة وألفاظ مبتاينة.

الثاني: عن علي بن شيبة بن الصلت، عن أبي نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري، عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر.

وأخرجه العدني في "مسنده": ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "من ابتاع طعامًا، فلا يبيعه حتى يقبضه ويستوفيه".

الثالث: عن علي بن معبد، عن يونس بن محمد بن مسلم البغدادي المؤدب -روى له الجماعة- عن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب الذي احتج به الأربعة.

وأخرجه البزار في "مسنده" (٢): ثنا إبراهيم بن زياد الصائغ، ثنا يونس بن محمد، نا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب، عن النبي -عليه السلام- قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه".


(١) "مسند أحمد" (٢/ ٧٩ رقم ٥٥٠٠).
(٢) "مسند البزار" (١/ ٢٦٥ رقم ١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>