للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه أبو يعلى في "مسنده": ثنا كامل بن طلحة، ثنا حماد بن زيد وحماد بن سلمة، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن رسول الله -عليه السلام- نهى عن سلف وبيع، وشرطين في بيع، وربح ما لم تضمن، وبيع ما ليس عندك".

الرابع: عن أبي أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي، عن محمد بن الفضل عارم شيخ البخاري، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب.

وأخرجه النسائي (١): ثنا زياد بن أيوب، نا ابن علية، نا أيوب، نا عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن".

الخامس: عن الحسن بن عبد الله بن منصور البالسي، عن الهيثم بن جميل الحافظ نزيل أنطاكية، عن هشيم بن بشير، عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي الكوفي، عن عمرو بن شعيب ... إلى آخره.

السادس: عن محمد بن خزيمة بن راشد، عن عبد الله بن رجاء الغداني عن همام بن يحيى، عن عامر بن عبد الواحد الأحول البصري، عن عمرو بن شعيب ... إلى آخره.

السابع: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن نافع الصائغ شيخ الشافعي، عن داود بن قيس الفراء الدباغ، عن عمرو بن شعيب ... إلى آخره.

وأخرجه الترمذي (٢)، وابن ماجه (٣) أيضًا.

وهذه الطرق كلها صحاح، ورجالها ثقات قد تكرر ذكرهم.

قوله: "لا يحل سلف وبيع" مثاله أن تقول: أبيعك هذه السلعة بكذا على أن تسلفني في متاع أبيعه منك إلى أجل، أو تقول: أبيعك بكذا على أن


(١) "المجتبى" (٧/ ٢٩٥ رقم ٤٦٣٠).
(٢) "جامع الترمذي" (٣/ ٥٣٥ رقم ١٢٣٤).
(٣) "سنن ابن ماجه" (٢/ ٧٣٧ رقم ٢١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>