للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: إذا كانت مجهولة فمسلّم، وإذا كانت معلومة فلم تبطل؟

قلت: لأن فيه معنى آخر وهو أنه يؤدي إلى بيع ما ليس عندك وهو باطل.

بيان ذلك: أنه إذا اشترى عبدًا وشرط فيه البائع أن يخدمه العبد شهرًا فالعقد يكون بمال وبخدمة عبد لا يملكه المشتري وقت العقد، فيكون نظيره كمن اشترى عبدًا بخدمة أمة لا يملكها، فلما كان هذا فاسدًا فكذلك هناك؛ لأنه عقد بخدمة عما ليس عندك.

فإن قيل: روى ابن وهب في "مسنده": حدثني سليمان بن بلال، ثنا كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "المسلمون عند شروطهم".

وأخرج ابن حزم (١): من طريق عبد الملك بن حبيب الأندلسي، ثنا الحزامي، عن محمد بن عمر، عن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "المسلمون عند شروطهم".

وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢): ثنا يحيى بن أبي زائدة، عن عبد الملك، عن عطاء، بلغنا أن النبي -عليه السلام- قال: "المسلمون على شروطهم".

حدثنا (٣) ابن أبي زائدة، عن الحجاج بن أرطاة، عن خالد بن محمد، عن شيخ من بني كنانة، سمعت عمر -رضي الله عنه- يقول: "المسلم عند شرطه".

ثنا (٤) حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي قال: "المسلمون عند شروطهم".

فهذا كله يدل على أن الشرط لا يضر صحة البيع.


(١) "المحلى" (٨/ ٤١٤).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٤٥٠ رقم ٢٢٠٢٢).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٤٥٠ رقم ٢٢٠٢٣).
(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٤٥٠ رقم ٢٢٠٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>