زرع- نقص من عمله كل يوم قيراط. قال: فقال السائب: أأنت سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: إي ورب القبلة".
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكاً حدثه، عن يزيد بن خصيفة ... فذكر بإسناده مثله.
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرني محمد بن جعفر، قال: أخبرني يزيد بن خصيفة ... فذكر بإسناده مثله، غير أنه لم يذكر قول السائب لسفيان: "أسمعت هذا من رسول الله -عليه السلام-؟ ".
قال أبو جعفر -رحمه الله-: فلما ثبتت الإباحة بعد النهي، وأباح الله تعالى في كتابه ما أباح بقوله:{وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ}، اعتبرنا حكم ما ينتفع به هل يجوز بيعه ويحل ثمنه أم لا؟ فرأينا الحمار الأهلي قد نهي عن أكله وأبيح كسبه والانتفاع به، فكان بيعه إذا كان هذا حكمه حلالًا وثمنه حلال، فكان يجيء في النظر أن يكون كذلك الكلاب لمَّا أبيح الانتفاع بها؛ حل بيعها وأكل ثمنها، ويكون ما روي في حرمة أثمانها كان في وقت حرمة الانتفاع بها، وما روي في إباحة الانتفاع بها دليل على حِلِّ أثمانها.
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-.
ش: أي روي في إباحة الانتفاع بالكلاب لنحو الصيد: ما حدثنا علي بن معبد ... إلى آخره.
فهذا يدل على أن ما كان من النهي عن اتخاذ الكلاب قد انتسخ ورفع حكمه كما قد ذكرناه مستقصى.
ثم إنه أخرج حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- من عشر طرق صحاح:
الأول: عن علي بن معبد بن نوح المصري، عن مكي بن إبراهيم بن بشير البلخي شيخ البخاري، عن حنظلة بن أبي سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان المكي، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن عمر -رضي الله عنهم-، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.