"رَبَاعيًّا" بفتح الراء وتخفيف الباء، يقال للذكر من الإبل إذا طلعت رباعيته: رَبَاع، والأنثى رَبَاعية بالتخفيف، وذلك إذا دخلا في السنة السابعة.
ويستفاد منه أحكام:
الأول: احتج به قوم على جواز استقراض الحيوان على ما يجيء.
الثاني: فيه ما يدل أن المقرض إذا أعطاه المستقرض أفضل مما أقرضه جنسًا أو كيلًا أو وزنًا أن ذلك معروف، وأنه يطيب له أخذه منه؛ لأنه -عليه السلام- أثنى فيه على من أحسن القضاء وأطلق ذلك ولم يقيده بصفة.
قلت: هذا عند جماعة العلماء إذا لم يكن غير شرط منهما في حين السلف، وقد أجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم -عليه السلام- أن اشتراط الزيادة في السلف ربًا.
الثالث: فيه دليل على أن للإمام أن يستسلف للمساكين على الصدقات ولسائر المسلمين على بيت المال؛ لأنه كالوصي لجميعهم والوكيل، ومعلوم أنه -عليه السلام- لم يستسلف ذلك لنفسه؛ لأنه قضاه من إبل الصدقة، ومعلوم أن الصدقة محرمة عليه لا يحل له أكلها ولا الانتفاع بها.
فإن قيل: فلم أعطى من أموالهم أكثر مما استقرض لهم.
قلت: هذا الحديث دليل على أنه جائز للإمام إذا استقرض للمساكين أن يرد من مالهم أكثر مما أخد على وجه النظر والصلاح إذا كان على غير شرط.
فإن قيل: إن المستقرض منه غني والصدقة لا تحل لغني!
قلت: قد يحتمل أن يكون المستقرض منه قد ذهبت إبله بنوع من جوائح الدنيا، فكان في وقت صرف ما أخذ منه إليه فقيرًا تحل له الزكاة، فأعطاه النبي -عليه السلام- خيرًا من بعيره بمقدار حاجته، وجمع في ذلك وضع الصدقة في موضعها وحسن القضاء.
ويحتمل أن يكون غارمًا أو غازيًا ممن تحل له الصدقة من الأغنياء.
الرابع: فيه حجة لمن يوجب على من استهلك شيئًا من الحيوان مثله إن وجد له مثل لا قيمة.