للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه البيهقي في "سننه" (١): أنا العلوي، أنا أبو حامد بن الشرقي، نا أحمد بن يوسف، نا حفص بن عبد الله، حدثني إبراهيم بن طهمان، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً".

ثم قال: وكذا رواه داود العطار، عن معمر موصولاً.

وكذا روي عن الزبيري وعبد الملك الذماري، عن الثوري، عن معمر. وكل ذلك وهم.

والصحيح عن عكرمة، عن النبي -عليه السلام- مرسلاً.

ثم أخرجه كذلك من حديث الفريابي (٢)، عن الثوري، عن معمر، ثم قال: وكذا رواه عبد الرزاق وعبد الأعلى، عن معمر.

وكذا رواه علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا.

وروينا عن البخاري أنه وهَّن رواية من أوصله.

ثم أخرج عن ابن خزيمة (٣) قال: الصحيح عند أهل المعرفة: هذا الخبر مرسل ليس بمتصل، ثم ذكر عن الشافعي أن حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة غير ثابت. انتهى.

قلت: حاصله أنه اختلف على الثوري فيه؛ فرواه عنه الفريابي مرسلاً، ورواه عنه الزبيري والذماري متصلاً، واثنان أولى من واحد، كيف وقد تابعهما أبو داود الحفري، فرواه عن سفيان موصولاً.


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (٥/ ٢٨٨ رقم ١٠٣١٣).
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (٥/ ٢٨٩ رقم ١٠٣١٤).
(٣) "سنن البيهقي الكبرى" (٥/ ٢٨٩ رقم ١٠٣١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>