للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى هذه الآثار، فقالوا: لا يحكم لأحد بحكم البلوغ إلا بالاحتلام أو بإنبات العانة.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: أحمد بن حنبل وإسحاق ومالكًا في رواية وطائفة من الظاهرية، فإنهم قالوا: البلوغ يكون بالاحتلام وبإنبات العانة.

وفي "المغني" لابن قدامة: والبلوغ يحصل بأحد أسباب ثلاثة:

أحدها: الاحتلام، وهو خروج المني من ذكر الذكر أو قبل الأنثى في يقظة أو منام، وهذا لا خلاف فيه.

الثاني: إنبات الشعر الخشن حول القبل، وهو علامة على البلوغ بدليل ما روى عطية القُرَظي الحديث الذي ذكرناه.

الثالث: بلوغ خمس عشرة سنة. وهذه العلامات الثلاث في حق الذكر والأنثى، وتزيد الأنثى بعلامتين: الحيض والحمل.

فمن لم توجد فيه علامة منهن فهو صبي يحرم قتله.

ص: وذكروا في ذلك أيضًا عمن بعد رسول الله -عليه السلام- من أصحابه ما حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: ثنا عمر بن محمد، عن نافع، عن أسلم مولى عمر، قال: "كتب عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إلى أمراء الأجناد أن لا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسي".

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، قال: أنا أيوب وعبيد الله، عن نافع، عن أسلم، عن عمر مثله.

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن أبي حصين، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبيه: "أن عثمان -رضي الله عنه- أتي بغلام قد سرق فقال: انظروا أخضر مئزره؟ فإن اخضر فاقطعوه، وإن لم يكن اخضر فلا تقطعوه".

<<  <  ج: ص:  >  >>