وأخرجه الترمذي (١): عن ابن أبي عمر، عن سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ... إلى آخره نحوه.
وأخرجه البخاري ومسلم مطولاً على ما يأتي.
قوله:"نَفَّل" من التنفيل، وهو أن يعطي الإِمام لقاتل القتيل سلبه زيادة على ما يخصه من الغنيمة. والنَّفَلُ -بالتحريك-: الغنيمة، ويجمع على أنفال، والنَّفْلُ -بالسكون وقد يحرك-: الزيادة، فافهم.
ص: حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة ابن ربعي -رضي الله عنه- أنه قال:"خرجنا مع رسول الله -عليه السلام- عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، قال: فرأيت رجلاً من المشركين قد علا رجلاً من المسلمين، فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه ضربة حتى قطعت الدرع؛ فأقبل عليَّ فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلقيت عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فقلت: ما بال الناس؟ قال: أمر الله، ثم إن الناس رجعوا، فقال رسول الله -عليه السلام-: من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سَلَبه، قال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال ذلك الثانية، ثم قال ذلك الثالثة، فقمت، فقال رسول الله -عليه السلام-: ما لك يا أبا قتادة؟! فاقتصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، وسلب ذلك القتيل عندي فارضه مني يا رسول الله، فقال أبو بكر الصديق -رضي الله عنه-: لا هاء الله إذًا، لا يعمد إلى أَسَد من أُسْد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه، فقال رسول الله -عليه السلام-: صدق، فأعطه إياه، فقال أبو قتادة: فأعطانيه، فبعت الدرع فابتعت به مخرفًا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإِسلام".