للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك: يعطى من الخُمس أقرباء رسول الله -عليه السلام- على ما يرى ويجتهد.

وقال الأوزاعي: خُمس الغنيمة لمن سمي في الآية.

وقال الشافعي: يقسم سهم ذي القربى بين غنيهم وفقيرهم.

قوله: "وذكروا في ذلك" أي ذكر هؤلاء القوم الآخرون فيما ذهبوا إليه حديث جبير بن مطعم -رضي الله عنه-.

وأخرجه بإسناد صحيح.

وأخرجه البخاري في كتاب "الجهاد" (١): ثنا عبد الله بن يوسف، نا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن جبير بن مطعم قال: "مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله -عليه السلام- فقلنا: يا رسول الله أعطيتَ بني المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة؟ فقال رسول الله -عليه السلام-: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد". قال الليث: حدثني يونس وزاد: "قال جبير: ولم يقسم النبي -عليه السلام- لبني عبد شمس ولا لبني نوفل".

وقال ابن إسحاق: عبد شمس وهاشم والمطلب إخوة لأم، وأمهم عاتكة بنت مرة، وكان نوفل أخاهم لأبيهم.

وأخرجه البخاري أيضًا في "مناقب قريش" (٢) وفي "المغازي" (٣): عن يحيى بن بكير نحوه.

وأخرجه أبو داود (٤): ثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، قال: أخبرني سعيد بن المسيب، قال: أخبرني جبير بن مطعم. . . إلى آخره نحوه.


(١) "صحيح البخاري" (٣/ ١١٤٣ رقم ٢٩٧١).
(٢) "صحيح البخاري" (٣/ ١٢٩٠ رقم ٣٣١١).
(٣) "صحيح البخاري" (٤/ ١٥٤٥ رقم ٣٩٨٩).
(٤) "سنن أبي داود" (٢/ ١٦١ رقم ٢٩٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>