للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن قتادة، عن خلاس، عن علي -رضي الله عنه- قال: "ما أحرز العدو فهو جائز".

وأما ما روي عن مجاهد فأخرجه بإسناد جيد حسن: عن محمد بن خزيمة، عن يوسف بن عدي، عن عبد الله بن المبارك، عن زائدة بن قدامة، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا ابن إدريس، عن ليث، عن مجاهد قال: "ما أصاب المسلمون مما أصابه العدو قبل ذلك، فإن أصابه صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به، وإن قسم فهو أحق به بالثمن".

وأما ما روي عن شريح فأخرجه بإسناد صحيح: عن أحمد بن داود المكي، عن عبيد الله بن محمد التيمي العيشي شيخ أبي داود، عن حماد بن سلمة، عن أيوب السختياني وحبيب المعلم وهشام بن حسان الأزدي، ثلاثتهم عن محمد بن سيرين. . . إلى آخره.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢): ثنا إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن ابن سيرين: "أن أمة أحرزها العدو فاشتراها رجل، فخاصمه سيدها إلى شريح فقال: المسلم أحق من رَدَّ على أخيه بالثمن، فقال: إنها ولدت من سيدها؟ قال: أعتقها؛ قضاء الأمير".

وأما ما روي عن عامر الشعبي وإبراهيم النخعي: فأخرجه عن أحد بن داود المكي، عن عبيد الله بن محمد التيمي، عن حماد بن سلمة، عن الحجاج بن أرطاة، عن إبراهيم النخعي وعامر بن شراحيل الشعبي. . . إلى آخره.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٣): ثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن الحكم، عن


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٥٠٧ رقم ٣٣٣٦١).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٥٠٧ رقم ٣٣٣٩٥).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٥٠٧ رقم ٣٣٣٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>