للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقال لها الدلدل أهداها له المقوقس صاحب إسكندرية، وكان -عليه السلام- يركبها في المدينة وفي الأسفار، وهي أول بغلة رُكبت في الإِسلام.

وبغلة يقال لها فضة أهداها له فروة بن عمرو الجذامي مع حمار يقال له يعفور، فوهب البغلة لأبي بكر.

وبغلة بعثها صاحب دومة الجندل ومعها جبة من سُنْدُس.

وبغلة أهداها له كسرى؛ ولا يثبت هذا.

وبغلة أهداها له النجاشي وكان رسول الله -عليه السلام- يركبها قاله ابن عباس.

وبغلة يقال لها: أيلية، أهداها له ملك أيلة وهو ابن العلماء.

قوله: "لو حملنا الحمير على الخيل" أراد به إنزاء الحمير على الخيل؛ لأجل النسل.

ويستفاد منه أحكام:

الأول: فيه كراهة إنزاء الحمير على الخيل كما ذهبت إليه طائفة على ما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى.

الثاني: فيه جواز المهاداة سواء كانت من الملوك إلى الملوك أو من غيرهم.

الثالث: فيه جواز ركوب هدية الكفار.

الرابع: فيه جواز ركوب البغال.

ص: حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد (ح).

وحدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا سليمان بن حرب، قالا: ثنا حماد بن زيد، عن أبي الجهضم، عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن ابن عباس قال: "ما اختصَّنا رسول الله -عليه السلام- بشيء دون الناس إلا بثلاث: إسباغ الوضوء, وأن لا نأكل الصدقة، ولا ننزي الحمر على الخيل".

ش: هذان طريقان حسنان جيدان:

<<  <  ج: ص:  >  >>