للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، عن شعبة بن دينار القرشي مولى ابن عباس، عن ابن عباس.

وفي شعبة مقال.

الثالث: عن صالح بن عبد الرحمن، عن سعيد بن منصور، عن هشيم بن بشير، عن سليمان الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت قيس بن دينار الكوفي، عن سعيد بن جبير، وهذا إسناد صحيح.

قوله: "فلم نعلم أحدا من أصحاب رسول الله - عليه السلام - ... " إلى آخره.

فإن قيل: كيف قال ذلك وقد روى هو نفسه عن سعد بن أبي وقاص وابن عباس وجوب الوضوء من مس الذكر؟!

قلت: قد بَيَّن لك أنه روي عن كل منهما خلاف ذلك، وأن سعدا إنما أمر بغسل اليد فقط دون الوضوء الشرعي، وأن ابن عباس مذهبه أن الوضوء.

مما يخرج رواه ابن أبي شيبة (١) عنه، ورواه الدارقطني (٢) بإسناده عنه مرفوعًا.

ص: وقد خالفه في ذلك أكثر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

حدثنا محمَّد بن العباس، قال: نا عبد الله بن محمَّد بن المغيرة، قال: أنا مِسْعر، عن قابوس، عن أبي ظبيان، عن علي - رضي الله عنه - قال: "ما أبالي أنفي مَسِسْتُ أو أُذني أو ذكري".

حدثنا أبو بكرة، قال: نا يحيى بن حماد، قال: نا أبو عوانة، عن سليمان، عن المنهال بن عمرو، عن قيس بن السكن، قال: قال عبد الله بن مسعود: "ما أبالي ذكري مَسِسْتُ في الصلاة أم أُذني أم أنفي".

حدثنا بكر بن إدريس، قال: نا آدم بن أبي إياس، قال: نا شعبة، قال: نا أبو قيس، قال: سمعت هُزَيْلا يحدث عن عبد الله ... نحوه.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٥٢ رقم ٥٣٥).
(٢) "سنن الدارقطني" (١/ ١٥١ رقم ١) من طريق شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس، مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>