مسعود، وحذيفة بن اليمان، وعمران بن حصين، ورجل أخر:"أنهم كانوا لا يرون في مس الذكر وضوءا".
حدثنا ابن خزيمة قال: نا حجاج، قال: نا حماد (ح).
وحدثنا سليمان بن شعيب، قال: نا عبد الرحمن، قال: نا شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين، نحوه.
حدثنا صالح، قال: نا سعيد، قال: نا هشيم، قال: أنا حميد الطويل، عن الحسن، عن عمران، مثله.
قال أبو جعفر: فإن كان يجب في مثل هذا تقليد ابن عمر؛ فتقليد من ذكرنا أولى من تقليد ابن عمر - رضي الله عنهما -.
ش: أي قد خالف عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - في إيجاب الوضوء من مس الذكر أكثر الصحابة - رضي الله عنهم - ولما قال: لم يُفْتِ أحد من الصحابة بالوضوء من مس الذكر غير ابن عمر، ولم يرو عن ابن عمر ما يخالف ما روي عنه.
أجاب عنه بأن جماعة من الصحابة قد خالفوه في ذلك، فإن كان تقليد ابن عمر في مثل هذا واجبا، فتقليد الجماعة منهم أولى؛ لأنه أقرب إلى الحق وأشبه بالقياس، ثم أخرج ذلك عن خمسة من الصحابة وهم علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعمار بن ياسر، وحذيفة بن اليمان، وعمران بن الحصين، - رضي الله عنهم -.
أما ما روي عن علي - رضي الله عنه - فأخرجه عن محمَّد بن العباس اللؤلؤي، عن عبد الله ابن محمَّد بن المغيرة الكوفي نزيل مصر -فيه مقال- عن مسعر بن كدام، عن قابوس بن أبي ظبيان الجَنبي -مختلف فيه- عن أبيه أبي ظبيان، واسمه حصُين بن جندب، روول له الجماعة.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(١): نا جرير، عن قابوس، عن أبيه قال:"سئل علي - رضي الله عنه - عن الرجل يمس ذكره؟ قال: لا بأس".