للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجعفي عن محمد بن قرظة بن كعب الأنصاري عن أبي سعيد سعد بن مالك الخدري.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (١) ثنا حجاج بن محمد، عن شعبة، عن جابر قال: سمعت محمد بن قرظة يحدث عن أبي سعيد الخدري: "أنه اشترى كبشًا ليضحي به فأكل الذئب من ذنبه -أو ذَنَبِه- فأتيت النبي -عليه السلام- فقال: ضح به".

وأخرجه أحمد (٢) أيضًا من طريق آخر: ثنا سريج وعفان قالا: ثنا حماد -قال عفان: أنا الحجاج- عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري أنه قال: "فسألت النبي -عليه السلام-أو سأله رجل- فقال: يا رسول الله إن الذئب قطع ذنب شاه لي فأضحي بها؟ قال: نعم. قال عفان: عن ذنب شاة له، فقطعها الذئب فقال: أضحي بها؟ قال: نعم".

قال ابن حزم: هذان أثران رديئان؛ لأن في الأول جابرًا وهو كذاب وفي الآخر حجاج بن أرطاة وهو ساقط.

ص: وخالفهم في ذلك أخرون فقالوا: لا يجوز أن يضحي بالشاة ولا بالبقرة ولا بالبدنة وبها عيب من هذه العيوب الأربع ولا يجوز مع ذلك أن يضحي بمقطوعة الأذن ولا أن يهدي.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون وأراد بهم: عطاء بن أبي رباح ومحمد بن سيرين والثوري وأبا حنيفة ومالكًا والشافعي وأحمد وأبا يوسف ومحمدًا؛ فإنهم كلهم اتفقوا على أنه لا يجوز أن يضحي بما فيه عيب من العيوب الأربع المذكورة ولا بما قطعت أذنه.

وقال أبو عمر (٣): العيب في الأذن مراعى عند جماعة العلماء واختلفوا في السكاء وهي التي خلقت بلا أذن فذهب مالك والشافعي أنها إذا لم تكن لها أذن خلقة لم تجز


(١) "مسند أحمد" (٣/ ٨٦ رقم ١١٨٣٨).
(٢) "مسند أحمد" (٣/ ٤٣ رقم ١١٤٠٦).
(٣) "التمهيد" (٢٠/ ١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>